السيد أحمد الموسوي الروضاتي

169

إجماعات فقهاء الإمامية

وإذا أخرجها من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإن عندنا يضمن بكل حال . . . * إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها إلى يد ربها أو وكيله بالقبض فإنه يبرأ ويسقط الضمان * إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها إلى صاحبها ثم أودعها إياه زال الضمان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 135 : كتاب الوديعة : إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها ففيه ثلاث مسائل إحداها أن يردها إلى يد ربها ، فإنه يبرأ ويسقط الضمان ، وكذلك إن ردها إلى وكيله بالقبض بلا خلاف . . . الثالثة أن يقول له رب الوديعة قد أبرأتك من ضمانها وجعلتها وديعة عندك وائتمنتك على حفظها فهل يزول الضمان أم لا قال قوم إنه لم يزل الضمان وقال آخرون يزول وهو الأقوى ، فإن ردها إلى صاحبها ثم أودعها إياه ، زال الضمان بلا خلاف . * المودع عنده إذا عزم على أن يتعدى في الوديعة فلا يضمن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 135 : كتاب الوديعة : وإن عزم على أن يتعدى فيها لا يضمن عندنا . . . * إذا أودع شيئا ليس بمحرز مثل الدراهم فأخذ منها درهما متميزا ثم رده بعينه فلا يضمن البقية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 135 ، 136 : كتاب الوديعة : فأما إذا أودع شيئا ليس بمحرز مثل الدراهم والدنانير ، في قفة أو ركوة ونحو ذلك فأخذ منها درهما أو دينارا ضمن ذلك الدرهم والدينار لأنه تعدى عليه بأخذه وعليه ضمانه . ولا يضمن الباقي لأنه ما تعدى فيه ولا يتعلق به ضمانه . فإن رده فلا يخلو إما يرد ما أخذه بعينه أو يرد بدله ، فإن رد ما أخذه بعينه فلا يخلو إما أن يكون متميزا من الباقي أو غير متميز ، فإن كان متميزا فلا خلاف أنه لا يضمن البقية لأن الذي أخذه معروف العين ، والباقي لم يحدث فيه فعلا تعدي . . . المبسوط ج 4 / كتاب النكاح * التزويج مندوب إليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 152 : كتاب النكاح : وأجمع المسلمون على أن التزويج مندوب إليه ، وإن اختلفوا في وجوبه . * نكاح الكتابيات محرم على كل أحد بعقد التزويج - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 152 ، 153 : كتاب النكاح : وقد خص اللّه تعالى نبيه محمدا صلّى اللّه عليه وآله بأشياء ميزه بها من خلقه وهي أربعة أضرب : واجب ، ومحظور ، ومباح ،